مرتضى مطهري

411

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

حالة الشراء شريك فى الدار و الشريك مقدم على الجار او يخط البايع على طرف ملكه خطاً مما يلى دار جاره و يبيع ماوراء الخط لان ما بين ملكه و بين المبيع فاصلًا ثم يهبه الفاضل . ( كذا - و الظاهر ان الصحيح : الفاصل ) 49 . مختصر قُدورى ( فقه حنفى ) ، باب الربا : كلام القدورى فى مناط الربا عند الحنفية : الربا حرام فى كل مكيل و موزون اذا بيع بجنسه متفاضلًا ، و العلة عندنا الكيل مع الجنس او الوزن مع الجنس . . الاقسام الاربعة للبيع . رجوع شود به ص 386 و نمره 23 ( ب ) : و اذا عدم الوصفان الجنس و المعنى المضموم اليه حلّ التفاضل و النسأ و ان و جدا حرم التفاضل و النسأ و اذا وجد احدهما لا الآخر حلّ التفاضل و حرم النسأ . 50 . حاشيه قدورى ، جوهره نيره : اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم - رجوع به ص 371 : قوله حلّ التفاضل و حرم النسأ مثل الحنطة و الشعير و الذهب و الفضة لقوله عليه السلام : اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد ، لا خير فى نسيئة . 51 . فقه قدورى ، بيع صرف : الحيلة للفرار من الربا عند الحنفيين بضم ضميمة - انظر عدد 19 و 27 و 61 : . . . و من باع درهمين و ديناراً بدينارين و درهم يجوز البيع و يجعل الجنس بخلافه و كذا لو باع كرّى حنطة و كرّى شعير بكرّ حنطة و كرّ شعير و من باع احد عشر درهماً بعشرة دراهم و دينار جاز البيع و العشرة بمثلها و دينار بالدرهم . . . البته مقصود اين است كه معامله نقد صحيح است ، زيرا قبلًا گفته